السيد محمد صادق الروحاني

378

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نصف قيمة فرس الآخر ( « 1 » ) أو نصف الأرش ( « 2 » ) ، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس . وأما إذا كان غيره ضَمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما ، هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس ( « 3 » ) . وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ( « 4 » ) ، ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا . ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ( « 5 » ) . ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أكان حيواناً أم سيارة أم سفينة أم غيرها . م 4499 : إذا اصطدم صبيَّان راكبان بأنفسهما ، أو بإذن ولييهما إذناً سائغاً ( « 6 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) فيما لو مات الفرسان ، أو تلفت السيارتان مثلا . ( 2 ) ( ) الأرش : هو مقدار النقص الحاصل في قيمة الفرس أو السيارة نتيجة الاصطدام ، فلو كان النقص في قيمة الفرس ، أو في قيمة السيارة الأولى يبلغ ألف دينار ، والنقص في قيمة السيارة الثانية يبلغ خمسمائة دينار ، فيتحمل كل واحد نصف قيمة الخسارة التي أصابته ونصف قيمة الخسارة التي أصابت الشخص الآخر ، فمن كانت خسارته في قيمة سيارته ألف دينار فيستحق مطالبة الطرف الآخر بخمسمائة دينار ، ومن كانت خسارته خمسمائة دينار فيستحق مائتان وخمسون دينار وبالتالي فتكون النتيجة في مثل هذه الحالة أن يأخذ من كانت خسارته ألف دينار مبلغ مائتان وخمسون دينارا من الطرف الآخر فقط . ( 3 ) ( ) أو إلى تقصير من السائق . ( 4 ) ( ) كهبوب العواصف مثلا . ( 5 ) ( ) أي المسبب للحادث . ( 6 ) ( ) كما لو كانا مدركين .